وأوضحت ابراهم أن النيابة العمومية تطبق باجتهاد منها الفصل 86 من مجلة الاتصالات الصادرة في 2001 والذي يجرم ازعاج راحة الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لكن في صورة الوصول إلى فبركة فيديوهات للضحايا بهدف هتك الأعراض والتحرش والابتزاز وقتها النيابة تتوجه الى فصول من المجلة الجزائية مثلا الفصل 199 ثالثا الذي يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية مالية قدرها 2000 دينار كل من يحدث تغيير على وثائق معلوماتية أو الكترونية أصلها صحيح كما تسحب نفس العقوبة على كل من يستعمل أو يمسك هذه الوثائق عن قصد.
وأشارت المحامية إلى أن خضوع الضحية إلى الابتزاز وسكوتها عنه يؤدي إلى تمادي المبتز الذي تصل عقوبته عامين سجنا كما يمكن الضحية المطالبة بالتعويض على الضرر المادي والمعنوي.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn