وأضاف الغدامسي أن الفصل 16 مكرر من المجلة الجزائية يعطي للموقوف الحق في الإمتناع عن الإدلاء بأقواله والإمضاء على المحضر دون حضور محاميه وهي نقطة تحميه امام وكيل الجمهورية، كما يمكنه عند وقوفه أمام باحث البداية، التمسك بعرضه على الفحص الطبي في صورة حدوث اعتداء عليه.
كما أكد ذات المصدر أن الفصل 101 من المجلة الجزائية يعاقب الأمني بـ 5 سنوات سجنا في صورة اعتدائه على مواطن دون وجه حق كما يعاقب بـ 8 سنوات فما فوق إذا ارتكب جريمة تعذيب في حق الموقوف قصد دفعه إلى الإعتراف، وفق الفصل 501 مكرر.
كما يعاقب عون الأمن بـ 10 سنوات سجنا فما فوق في صورة احتجازه للموقوف لمدة ساعات دون اذن وكيل الجمهورية والاذن وجب ان يكون كتابي.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn