وأضاف بكوش أنه يمكن اعتماد الفصل لفتح صندوق لكن بإجراءات معينة ولاستعمالات حصرية.
وأشار محدثنا إلى أن الطرف الوحيد المخول له بفتح الحسابات هو المحاسب العمومي المسؤول عن أموال البلديات، حيث يمكن استثنائيا فتح حساب مكرر يتم إدراج الهبات المخصصة لإنجاز المشاريع.
كما شدد الأستاذ الجامعي في القانون، على أن أي مسؤول جهوي أو رئيس بلدية يقوم بفتح حساب لجمع الأموال دون الرقابة العمومية يعتبر قد ارتكب جريمة تستوجب عقوبة سجنية ثقيلة بتهمة اختلاس المال العام.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn