إعلانات

الأخبار

الهايكا تضبط المعلوم الجديد الخاص بإحداث القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 5 أوت 2021 يتعلق بضبط معلوم الإجازات المتعلقة بإحداث واستغلال قنوات إذاعية أو تلفزية.

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل 18 منه،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 8 لسنة 2014 المؤرخ في 25 نوفمبر 2014 والمتعلق بضبط معلوم الإجازات،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 5 أوت 2021 المتعلق بتصنيف القنوات الإذاعية الخاصة،

وبعد التنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،

قرر ما يلي:

الفصل الأول ـ يحدد معلوم إجازات إحداث واستغلال قنوات إذاعية أو تلفزية خاصة وفقا للجدول التالي:

نوع الإجازة قيمة المعلوم

عند الترشح لأول مرة عند التجديد

إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة الصنف الأول (الإذاعات الجامعة التي تبث في ولايتين أو أكثر) عشرة آلاف دينار (10.000.000د) سبعة آلاف دينار (7.000.000د) عند التجديد.

إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة الصنف الثاني وهي الإذاعات المتخصصة التي تبث في ولايتين أو أكثر سبعة آلاف دينار (7.000.000د) خمسة آلاف دينار (عند التجديد) (5.000.000د)

إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة الصنف الثالث وهي الإذاعات الجهوية والإذاعات الجامعة أو المتخصصة التي تبث في ولاية واحدة خمسة آلاف دينار (5.000.000د) ثلاثة آلاف دينار (3.000.000د) عند التجديد. 

إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة الصنف الرابع وهي الإذاعات الخاصة المحلية والإذاعات الجمعياتية غير الربحي ألف دينار (1.000.000د) خمسمائة دينار (500.000د)

إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة خمسة عشر ألف دينار (15.000.000د) عشرة آلاف دينار (10.000.000د)

إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية جمعياتية ثلاثة آلاف دينار (3.000.000د) ألفي دينار (2.000.000د)

الفصل 2 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 8 لسنة 2014 المؤرخ في 25 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط معلوم الإجازات.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني الرسمي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

تونس في 5 أوت 2021.

عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الرئيس

النوري اللجمي

إعلانات
© جميع الحقوق محفوظة

IFM 7/9

23:00 - 01:30

هاجر الحناشي

Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie

Tél: +216 70 016 020

E-Mail: contact@ifm.tn