وقال العميد، إن ''المخالف له حق اللجوء الى الصلح الجزائي عندما تقترن قضاياه الديوانية او الصرفية بقضايا الحق العام مثل تبيض الأموال او استعمال مدلس ''، وفق قوله.
وتحدث أنور السبيعي عن تفاصيل الصلح قبل صدور حكم نهائي في علاقة بالجريمة حيث تسقط به الدعوة العمومية اذا تنفذ الصلح ويتم التخلي عن العقوبة الجسدية أما بعد صدور الحكم النهائي فلا يمكن للمخالف التملص من العقوبة الجسدية.
وأبرز أن مطالب الصلح تعرض على لجنة مركزية ولجان جهوية يتم تنظيمها، مضيفا أن تنظيم طرق عملها يكون بمقتضى الأمر الصادر سنة 2018 .
ولفت إلى أن الصلح يتضمن تعريفة مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالمالية والتي تضبط المعايير بكل دقة في كل جريمة ديوانية او صرفية.
كما بين ضيف البرنامج أن اختلاف طرق التعامل مع القضايا المرفوعة بمقتضى تصريح ديواني مثل ارتكاب المؤسسات المنظمة و المهيكلة لجنح ومخالفات كخطأ في نوعية البضاعة و قيمتها التي صرح عنها صاحبها في القنوات الرسمية عن القضايا الأخرى المرفوعة خارج التصريح الديواني كعمليات التهريب وحسب خطورة الجريمة التي قام بها المورد أو المصدر تنظم إجراءات الصلح على غرار تصنيف اللجان المختصة لدرجتين أو ثلاث في نوعية المخالفة أو الجنحة كاختلاف نية التحيل للمخالف و تاريخه أو سوابقه عن المخالف الذي يرتكب جنحة للمرة الأولى.
وبالنسبة للتهريب أوضح السبيعي أن طريقة التعامل مع المهرب تختلف بين بضائع محجرة تحجيرا باتا كالأسلحة والمخدرات ووسائل النقل المهيأة التي تحتوي مخابئ سرية اعدت للغرض عن المهرب الذي استعمل وسيلة نقل عادية
وأشار العميد أنور السبيعي إلى وجود مقاييس مضبوطة من قبل المشرع تساعد الدولة في الحصول على حقها من المخالف وبالتالي تعاقب هذا الأخير لعدم احترام التشريع الجاري به العمل حيث تشدد علي مبلغ مالي تأتي قيمته بناء على المبادئ المذكورة و حسب المذكرة الإدارية الموجودة عند جميع مصالح الديوانة.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn