وحددت المادة 58 من القانون أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا عليه أن يبين اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ويعاقب الزوج المخالف بالحبس لمدة عام وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، كما يعاقب المأذون المختص في حال عدم إخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني لزوجته، ومن حق الزوجة أن تطلب الطلاق للضرر في هذه الحالة ويحق كذلك للزوجة الجديدة طلب الطلاق في حال لم يبلغها الزوج بزواجه الأول، ولكن يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق بعد عام من علمها بالزواج بأخرى.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn