خلافا لدستور 2014 فإنه في حال حدوث شغور بمنصب رئيس الدولة (عجز تام، وفاة أو استقالة) يتولى سد هذا الشغور رئيس المحكمة الدستورية وليس رئيس مجلس نواب الشعب لمدة أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما.
كما يمكن لرئيس الدولة تفويض صلاحياته مؤقتا لرئيس الحكومة باستثناء صلاحية حل الغرفتين التشريعيتين (البرلمان ومجلس الأقاليم).
هذا ولا يحق لرئيس الدولة الترشح سوى لعهدتين رئاسيتين فقط، علاوة عن تمتيعه بالحصانة القضائية طيلة توليه الرئاسة وتعلق في حقه كل آجال التقادم والسقوط وتستأنف عند انتهاء مهامه، دون أن يسأل عن الاعمال التي قام بها في إطار تأدية مهامه.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn