وأضاف المحامي في تصريح لموقع فرانس 24 أن الحكم صدر على معنى الفصل 161 من القانون الانتخابي الذي ينص على العقوبة السجنية من سنتين إلى خمس سنوات وبخطيّة ماليّة من ألفين إلى 5 آلاف دينار، ضد كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقديّة أوعينيّة قصد التّأثير على النّاخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بفقدان المترشّح لعضويّته بمجلس نوّاب الشّعب وحرمانه من حق الترشّح مدى الحياة.
كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدّة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بالسجن مدة ثمانية أشهر في حق رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري مع المنع من الترشح مدى الحياة.
كما قضت الدائرة بتخطئة المرايحي بألف دينار.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn