واعتبر القاضي أن أفعال الهاشم تنطبق على جريمة القتل قصداً المنصوص عليها في المادة 547 من قانون العقوبات، التي تنص على الأشغال الشاقة حتى 20 سنة، لكن قاضي التحقيق عطف هذا الجرم على المادة 228 من قانون العقوبات، التي تعفي المرتكب من العقوبة إذا وقعت الجريمة في سياق الدفاع المشروع عن النفس.
وفي أول رد أشار جابي جورمانوس محامي فادي الهاشم إلى أن القرار صدر بالقتل العمد معطوفًا على مادة ثانية تمنع العقاب، مضيفا أنه من الناحية القانونية فإن الحكمين يؤديان إلى نفس النتيجة وهي اللاعقاب.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn