إعلانات

جرائم اقتصادية

غرامات ثقيلة وحجز البضائع عقوبة البيع المشروط في تونس 

IFMالأحد 19 أفريل 2020 - 09:38
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للبلاد التونسية مرسوم عدد 10 لسنة 2020 صادر عن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صادر بتاريخ 17 أفريل 2020 ويتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار، حيث ينص المرسوم على تسليط خطيتين ماليتين تقدر الأولى  ب20 ألف دينارا عند التوزيع (البيع بالجملة أو التفصيل) أو 50 ألف دينارا عند الانتاج أو التصنيع على كل تاجر يمتنع عن البيع أو يمارس البيع المشروط، تنضاف إلى إحدى الغرامتين المذكورتين مصادرة السلع وتسليط غرامة أخرى  ضعف قيمة السلع المحجوزة.

كما يمكن أن تصل الغرامة إلى 300 ألف دينارا إذا ارتكبت من قبل مراكز التبريد أو المساحات التجارية، فضلا عن مصادرة المنتج والغرامة بضعف قيمة المحجوز. 
علاوة عن هذه العقوبات الزجرية يمكن لوزير التجارة أن يأمر بغلق المحلات التجارية المخالفة لفترات تترواح بين شهر إلى 6 أشهر وتعليق التزويد أو مراجعة الحصة أو تعليق الدعم، وتضاعف العقوبة في صورة العود. 
علما وأن وزير التجارة لا يحق له وفق المرسوم الجديد إبرام أي إبرام اتفاقية صلح في الجرائم الاقتصادية المرتكبة أثناء الحجر الصحي العام. 
المرسوم عرّف الجرائم الاقتصادية كالتالي: 
-    رفع أو خفض ثمن أي منتج بصفة وهمية 
-    مسك منتجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها (الاحتكار) دون أن تتوفر لدى المضارب الشروط لممارسة النشاط التجاري 
-    تحرير فواتير مجاملة أو غير مطابقة للواقع 
-      مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط التجاري المصرّح به. 
-    مسك أو استعمال أو ترويج منتوجات مجهولة المصدر 
-    اخفاء بضاعة أسعارها حرة لم يزوّد بها حرفائه أو مغازاته أو فضاءات العرض للعموم
هذا إلى جانب السجن لمدة تتراوح بين شهر إلى سنتين. 
 



مقالات مشابهة