إعلانات

المجلس الأعلى للقضاء المؤقت: الحق لرئيس الجمهورية اعفاء أوايقاف قضاة عن العمل
منح المرسوم الرئاسي الصادر اليوم الأحد 13 فيفري 2022 بالرائد الرسمي عدد16 وفق الفصل 20 الحق لرئيس الجمهورية طلب إعفاء أي قاض "يخل بواجباته" بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل، ويصدر المجلس "فورا" قرارا بإيقاف القاضي المعني عن العمل إلى حين البت في ملفه
كما اوضح الفصل أنه في هذه الحالة، يصدر المجلس المعني المؤقت للقضاء فورا قرارا بالإيقاف عن العمل ضد القاضي المعني، ويبت في طلب الإعفاء في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تعهده بعد توفير الضمانات القانونية للمعني بالأمر، وفي صورة عدم البت، في الأجل المحدد لرئيس
الحكومة أو وزير العدل التعهد بالملف لإجراء الأبحاث اللازمة خلال خمسة عشر (15) يوما قبل إحالته على رئيس الجمهورية الذي له عندئذ سلطة اتخاذ قرار الإعفاء
- كما يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على أي تسمية أو ترقية أو نقلة في الحركة القضائية بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل
- ويحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على ترشح للوظائف العليا في القضاء بناء على تقرير حكومي