
المحكمة الإدارية لحكومة الشاهد: الإضراب حق ولكنه موجب للخصم من الأجور
كشفت صحيفة ''الشروق'' في عددها الصادر اليوم الأحد 3 فيفري 2019 بأن حكومة يوسف الشاهد راسلت المحكمة الإدارية في الفترة الأخيرة لاستفسارها بخصوص نقطتين اثنتين، الأولى تتعلق بقانونية اقتطاع أجر أيام الإضراب من مرتبات الأعوان المضربين، والثانية هل يوجب عدم اقتطاع المساءلة القانونية وبالتالي يصنف في خانة تبديد المال العام.
المحكمة لئن شددت في النقطة الأولى على أن الإضراب يبقى حقا مكفولا بالدستور، بيد أن أي إضراب ولو كان شرعيا مستوفيا لكل الشروط القانونية يوجب الخصم من الأجور عملا بقاعدة التأجير وفق العمل المنجز.
لأن الإضراب يعني –حسب فقه القضاء- تركا إداريا للعمل وتخليا عن ممارسة المهام المنوطة المنصوص عليها في الفصل السادس من قانون الوظيفة العمومية.
وأضافت المحكمة بأن الاقتطاع لا يعد إجراء تأديبيا وهو قاعدة محاسبية، ولا يعد ضربا لحق الإضراب بل موازنة بين فصلين يكفلان الإضراب وحسن التصرف في الموارد العمومية.
أما بخصوص إن كان عدم الاقتطاع يعد خطأ إداريا ما يفتح باب المساءلة الجزائية، فإن المحكمة اعتبرت بأن التأجير غير المقابل للعمل المنجز يعد مخالفة للتشريع المتعلق بالمحاسبة العمومية، بيد أن الجزم يبقى من صلاحيات دائرة الزجر.
تجدر الإشارة إلى أن بلادنا عاشت على وقع الإضراب العام في الوظيفة العمومية، فيما لا تزال أزمة التعليم تراوح مكانها بما يوحي بأن الحكومة تتجه إلى الخصم من أجور المضربين.