إعلانات

تحديد أتعاب عدول الاشهاد في قضايا الشيكات
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الأربعاء 05 فيفري 2025 قرار مشترك بين وزيرتي العدل ليلى جفّال والمالية سهام البوغديري نمصية يتعلق بتحديد قيمة أتعاب عدول الاشهاد عن الأعمال المنصوص عليها ضمن القانون 41 لسنة 2024 مؤرخ يوم 2 أوت والمتعلق بتنقيح أحكام المجلة التجارية وإتمامها.
تحديد أتعاب عدول الاشهاد في قضايا الشيكات
حيث نص القرار المذكور على تحديد قيمة الأتعاب بـ60 دينارا عن الحجة الواحدة شاملة (صلح بالوساطة أو التزام أحادي الجانب) كل المعاليم والأداءات سواء تعلقت بشيك واحد أو أكثر.
كما يتقاضى عدل الاشهاد معلوم تنقل واحد في صورة تكليفه من قبل عدة أشخاص لتحرير الحجج التي تخصهم ويعتبر الدائنون متضامنون فيما بينهم لخلاص المعلوم المذكور.

.jpg)