
تفجير حافلة الأمن الرئاسي: أحكام تتراوح بين الإعدام و10 سنوات سجنا
أصدرت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصّة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء أمس الجمعة 17 جانفي، أحكاما تراوحت بين الإعدام و10 سنوات سجنا في قضيّة تفجير حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس، وفق ما أفاد به محسن الدالي نائب وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية المسؤول عن وحدة الإعلام والإتصال.
وأوضح الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الاحكام في قضيّة الحال صدرت في حق 10 متهمين 6 منهم بحالة فرار وتراوحت بين الإعدام والمؤبّد وأدناها كان 10 سنوات.
كما حكمت وفق الدالي الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصّة في جرائم الإرهاب بالتعويضات لعائلات الشهداء والضحايا.
وتعود أطوار القضية إلى 24 نوفمبر 2015 حيث لقى 12 أمنيا تابعا لرئاسة الجمهورية حتفهم وأصيب عدد آخر منهم في تفجير انتحاري استهدف حافلتهم في شارع محمد الخامس وسط العاصمة، وأعلن تنظيم داعش الإرهابية مسؤوليته عن العملية.