إعلانات

رئيس الدولة يصدر أمرا بالترفيع في الأجور الدنيا غير الفلاحية 

رئيس الدولة يصدر أمرا بالترفيع في الأجور الدنيا غير الفلاحية 

ifmالأربعاء 10 جويلية 2024 - 15:10
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الثلاثاء 9 جويلية 2024 الأمر عدد 419 لسنة 2024 مؤرخ في 9 جويلية المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، وهو أمر دخل حيز النفاذ منذ غرة ماي الفارط بأثر رجعي فيما يلي نصه: 

. الفصل الأول ـ يضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل على النحو التالي:

1) ابتداء من أول ماي 2024:

. بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر:

– نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع :491.504 دينارا.

– نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع :417.558 دينارا.

. بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة:

– نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع :2.363 دينارا.

– نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع : 2.409 دينارا.

2) ابتداء من أول جانفي 2025:

. بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر:

– نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع : 528.320 دينارا.

– نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع : 448.238 دينارا.

. بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة:

– نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع : 2.540 دينارا.

– نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع : 2.586 دينارا.

يتضمّن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال المضبوط أعلاه المنحة الإضافية المؤقّتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل المحدثة بمقتضى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفّع فيها بمقتضى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 ـ يتمتّع العملـة الخالصون بالوفـقة أو القطعة

أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار يمكّنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن كما وقع تحديده بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3 ـ لا يمكن بأية حال أن يتقاضى العمال الشبان البالغون من العمر أقل من 18 سنة أجرا دون 85 % مما يتقاضاه العامل الكهل.

الفصل 4 ـ لا يمكن أن ينتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تطبيق هذا الأمر العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهم الجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن.

الفصل 5 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المشار إليه أعلاه.

الفصـل 6 ـ يجري العمل بهذا الأمر ابتداء من أوّل ماي 2024.

الفصل 7 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 769 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.

الفصـل 8 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.



مقالات مشابهة

أسطول الصمود يبحر اليوم في اتجاه بنزرت
الأخبار الوطنية
الخميس 11 سبتمبر 2025 - 10:17

أسطول الصمود يبحر اليوم في اتجاه بنزرت

تأجيل رحلة السفينة قرطاج على خط تونس-جنوة-تونس
الأخبار الوطنية
الخميس 11 سبتمبر 2025 - 09:54

تأجيل رحلة السفينة قرطاج على خط تونس-جنوة-تونس

طقس اليوم الخميس 11 سبتمبر
الأخبار الوطنية
الخميس 11 سبتمبر 2025 - 09:21

طقس اليوم الخميس 11 سبتمبر

تونس تدين الإعتداء الإ/س،ـر/ائـيل/ي على قطر
الأخبار الوطنية
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 10:22

تونس تدين الإعتداء الإ/س،ـر/ائـيل/ي على قطر