إعلانات

رئيس منظمة البوصلة يؤكد على ضرورة تنقيح النظام الداخلي للبرلمان للحد من غيابات النواب

رئيس منظمة البوصلة يؤكد على ضرورة تنقيح النظام الداخلي للبرلمان للحد من غيابات النواب

IFMالأربعاء 13 فيفري 2019 - 18:20


أكّد سليم الخرّاط رئيس منظّمة البوصلة ضرورة تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب واتخاذ إجراءات أكثر صرامة وذلك للحد من تواصل ظاهرة غيابات النواب خاصة خلال الجلسات العامة.

وأوضح اليوم الأربعاء أنّ نسبة حضور النواب خلال الفترة النيابية الخامسة والأخيرة من عمل البرلمان سجّل تراجعا بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة النيابية الأولى سواء خلال أشغال الجلسات العامة أو اللجان.

وأوضح في هذا السياق أنّ نسبة الحضور خلال السنة الأولى من عمل المجلس كانت أكثر من 80 بالمائة في حين لم تتجاوز النسبة 55 بالمائة خلال هذه الفترة النيابية.

كما قال " إنّ عدّة مسائل هامّة في إطار الأهداف المرسومة للدورة البرلمانية الحالية لن يتمّ تحقيقها إذا ما تواصلت غيابات النواب على غرار استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة".

واعتبر الخراط أنّ تواصل غياب النواب يعطل سير عمل مجلس نواب الشعب مثل ما جد أمس الثلاثاء، في إشارة إلى رفع الجلسة العامة دون المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995.

وكان رئيس الجلسة، عبد الفتاح مورو، قرر تأجيل المصادقة على مشروع القانون للمرة الثانية على التوالي، نظرا لعدم اكتمال النصاب في ظل تغيّب النوّاب في مشهد متكرر بالمجلس.

يذكر انّ الفصل 26 من النظام الداخلي للبرلمان ينصّ على أنّه لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون إعلام وانّه لرئيس البرلمان أن يأذن بتغيب العضو لمدّة محدودة ولا يجوز الإذن لمدّة غير محددة إلا في رخصة المرض.

ويؤكّد هذا الفصل على انّه إذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاثة أيام عمل كاملة في نفس الشهر في جلسات عامة متعلقة بالتصويت، أو ستة غيابات متتالية في أعمال اللجان في نفس الشهر فعلى المكتب أن يقرّ الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب وتنشر قائمة الأيام المقتطعة على الموقع الالكتروني للمجلس.

وعلى مكتب المجلس أن ينشر على الموقع الالكتروني للمجلس قائمة أولية للحضور في الجلسة العامة واللجان في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بعد نهاية الجلسة وتحدّد القائمة إذا كان الغياب بعذر أم لا.

ولكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأوّلية.




مقالات مشابهة