
الانتخابات الجزئية لبلدية باردو: قبول الطعنين المرفوعين من قبل قائمتي نداء تونس شكلا ورفضهما أصلا
قضت الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بخصوص الطعنين المُقدمين من قبل رئيسي القائمتين المترشحتين عن حركة نداء تونس (شق الحمامات وشق المنستير)، للانتخابات الجزئية ببلدية باردو، "بقبولهما شكلا ورفضهما أصلا"، وفق ما أعلنه رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإدارية، عماد الغابري.
وأضاف المصدر Hنه بالإمكان استئناف قرار المحكمة لدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية في الطعنين المعنيين المرسمين تحت عدد 1001 و1002 المرفوعين ضد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك طبقا لأحكام الفصل 49 تاسع عشر من القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء، مشيرا إلى أن الطور الاستئنافي يمتد على أقصى تقدير 15 يوما من تاريخ الطعن بالاستئناف.
وكانت الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الإدارية، قررت يوم الخميس الماضي، في ختام جلسة مرافعة للنظر في طعنين تقدمت بهما قائمتان مترشحتان عن نداء تونس للانتخابات الجزئية ببلدية باردو، حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اليوم الثلاثاء.
وقد رفض مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يوم 16 ماي 2019، قائمتي حركة نداء تونس، واحدة عن شق الحمامات (سفيان طوبال) والثانية عن شق المنستير (حافظ قايد السبسي)، المترشحتين للانتخابات الجزئيّة لبلدية باردو وذلك "لعدم ثبوت صفة الممثل القانوني"، وفق ما أفاد به عضو الهيئة، أنيس الجربوعي.
وأرجع الجربوعي السبب في رفض القائمتين إلى "غموض مراسلة المصالح المختصة المكلفة بالأحزاب برئاسة الحكومة، الواردة على الهيئة، التي لم تتضمن بكل دقة اسم الممثل القانوني لحركة نداء تونس"، في المقابل تم قبول 10 قائمات مترشحة لهذه الانتخابات (حزبية وائتلافية ومستقلة) على أن يتم الاعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الخميس 20 جوان المقبل.
ونصّ قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 12 لسنة 2019 المؤرخ في 26 أفريل 2019 والمتعلّق برزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية باردو لسنة 2019، على أن يكون الاقتراع يوم الأحد 14 جويلية 2019، وعلى أن يقترع الأمنيون والعسكريون يوم السبت 13 جويلية 2019.
وكان والي تونس أعلن موفى أفريل 2019 عن حل المجلس البلدي بباردو، بعد مرور 15 يوما من تاريخ إيداع استقالة الأغلبية المتزامنة لأعضاء هذا المجلس (18 من ضمن 30 عضوا).
يذكر أن الفصل 49 تاسع عشر من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ينص على أنه: "يمكن استئناف الأحكام الابتدائية أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية، يرفع الطعن من الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية تكون معلّلة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة المستأنف ضدّها بواسطة عدل تنفيذ وعلى التنبيه عليها بضرورة تقديم ملحوظاتها مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.وتكون إنابة المحامي وجوبية".