وأوضح الهاني أن قانون الجماعات المحلية ينص على أنه يمكن اعفاء رئيس البلدية من وظيفته بقرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية الذي هو غير موجود ويمكن اعفاءه بأمر حكومي معلل يصدر عن رئيس الحكومة.
وأضاف الهاني أنه يمكن الطعن في القرار أمام المحكمة الابتدائية أو الإدارية المختصة، مشيرا إلى أنه يمكن للمعني طلب توقيف القرار في أجل 5 أيام من تاريخ اعلامه به.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn