إعلانات

رئيس الحكومة يصدر مرسوما متعلقا بالجلسات القضائية عبر تقنية الفيديو
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للبلاد التونسية بتاريخ 29 أفريل 2020 المرسوم عدد 12 لسنة 2020 المؤرخ يوم 27 أفريل 2020 لينضاف إلى الفصل 141 من مجلة الاجراءات الجزائية، حيث يمكن للمحكمة بقرار منها أو بطلب من النيابة العمومية أو المتهم استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري المؤمنة للتواصل بين مقر المحكمة والفضاء السجني المهيأ للغرض.
كما يشترط ذات المرسوم موافقة المتهم لعقد الجلسة إلا أنه في الحالات الطارئة وتفشي الأمراض السارية ينتفي هذا الشرط، شريطة الاعلام به مسبقا قبل 5 أيام ولمحامي المتهم حرية حضور الجلسة على عين المكان أو مواكبتها عبر الفيديو.
ذات المرسوم أوضح بأن الفضاء السجني هو امتداد لفضاء المحكمة وتنطبق به كل شروط حفظ النظام وكل إخلال تنطبق عليه نفس الاجراءات الزجرية الجاري بها العمل.
كما يتمتع المتهم بكل أركان المحاكمة العادلة وينطبق عليه أيضا آثارها القانونية.
وفي صورة انقطاع الربط والارسال فلرئيس المحكمة حق تأجيلها تعليقها لساعتين أو استئنافها لاحقا من حيث انتهت.
علما وأن المنشور دخل حيز التطبيق من تاريخ نشره.