
رئيس الدولة يصدر أمرا يتعلق بتنظيم هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام
حيث تتولى هاته الهيئة متابعة الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال والمساهمة في برمجة المشاريع بالشراكة مع كافة الهياكل المعنية وإبداء الرأي في دراسة جدوى المشاريع ومراقبة مدى احترام العقود المبرمة وتقديم الدعم الفني اللازم للأشخاص العموميين على المستويين المركزي والجهوي ومساعدتهم على إبرام العقود في إطار اللزمات والشراكة.
علما وأن هاته الهيئة يرأسها شخص يتم تعيينه بمقتضى أمر رئاسي في الغرض من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال.
كما أن هذا الرئيس هو الممثل القانوني للهيئة وله مطلق الصلاحية على جميع أعوانه الذين يتولى انتدابهم وتعيينهم وتسميتهم وإعفائهم من مهامهم طبقا للقانون الأساسي للهيئة.
هذا وتتكون الهيئة من رئيس ومدير تنفيذي ومجلس هيئة وأقطاب فنية ولجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة.
تجدر الإشارة إلى أن احكام هذا الأمر تلغي جميع الأحكام السابقة والمخالفة التي تضمنها أحكام الأمر 1185 لسنة 2016 والمتعلق بضبط وتنظيم صلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.