
عمليات تخريب المترو: القبض على طفلين وهذه العقوبات التي تنتظرهما
كما تم في هذا الإطار تسجيل محضر بحث على أساس الإضرار بملك الغير الذي يعتبر جنحة يعاقب عليها القانون طبقا للفصل 304 من المجلة الجزائية.
ووفق القانون فإنه من يتعمد بغير وسيلة الانفجار أو الحريق إلحاق الضرر بما يملكه غيره من العقار أو المنقول يعاقب بالسجن مدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ألفا دينار وإذا كانت المفاسد قاضية بصيرورة صحة الشيء أو وجوده في خطر فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار والمحاولة تستوجب العقاب".
وقامت الشركة في إطار القيام بالحق الشخصي بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار الحاصلة لها بما في ذلك غرامة الحرمان من الاستعمال طبقا للفصل 107 من مجلة الالتزامات والعقود. وسيتم إحالة الملف يوم الاثنين على محكمة منوبة.
ووفق ما أعلنته وزارة النقل فإنه في صورة أن يكون الجناة من القصّر مثلما هو الحال في عمليات التخريب التي تستهدف المرافق العمومية للشركة، فإن الأولياء هم الذين يتحمّلون أفعال أبنائهم في التعويض المادي عن المضرّة كما ينص عليه الفصل 93 مكرّر من المجلة الجزائية "الأب والأم مسؤولان بالتضامن عن الفعل الضار الصادر عن الطفل بشرط أن يكون ساكنا معهم".